قوله عليه السلام : إذا فرغت
حمل على الناسي أو الجاهل ، والكفارة على الاستحباب .
قال في الدروس : كفارة الطيب شاة مع التعمد والعلم شما وسعوطا وحقنة وإطلاء وصبغا . وقال الصدوق : في الخبيص المزعفر يؤكل أنه إذا تصدق بتمر يشتريه بدرهم كان كفارة له ، ولعله أراد الناسي . وروى حريز في شم الرياحين الصدقة بشبعة ( 1 ) .
( الحديث السابع ) : مجهول .
لاحتمال " محمد " ابن أبي عمير ، وابن أبي حمزة ، والطيالسي ، والأخير أظهر .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
وفي الصحاح : حف رأسه يحف بالكسر حفوفا ، أي : بعد عهده بالدهن ( 2 ) .
( الحديث التاسع ) : صحيح على الظاهر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 106 .
( 2 ) صحاح اللغة 4 / 1345 .