( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
قوله : يكون في ثوب الإحرام
قيل : أراد وقوعها عليه عند الطواف وعند حضوره البيت لا كلية . انتهى .
أقول : الظاهر أن المراد بخلوق القبر الذي يرش على قبر النبي صلى الله عليه وآله ، ولعل استثنائهما إما لشرافة الموضعين ، أو لتعسر الاحتراز ، والأول أظهر من التعليل .
فإن قبل : خلوق القبر لا يرش على المحرم ، لأنه في المدينة ليس بمحرم .
قلت : يمكن أن يكون المراد نوع الخلوق الذي يرش على القبر . ويمكن أن يحرم من الميقات ويرجع لضرورة إلى المدينة .
واعلم أنه أجمع الأصحاب على استثناء خلوق الكعبة من الطيب المحرم على المحرم . والخلوق كصبور ضرب من الطيب قاله في القاموس ( 1 ) .
وقال الشهيد الثاني قدس سره : إنه أخلاط خاصة من الطيب منها الزعفران .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 229 .