تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح . ( الحديث الرابع عشر ) : صحيح . قوله : يكون في ثوب الإحرام قيل : أراد وقوعها عليه عند الطواف وعند حضوره البيت لا كلية . انتهى . أقول : الظاهر أن المراد بخلوق القبر الذي يرش على قبر النبي صلى الله عليه وآله ، ولعل استثنائهما إما لشرافة الموضعين ، أو لتعسر الاحتراز ، والأول أظهر من التعليل . فإن قبل : خلوق القبر لا يرش على المحرم ، لأنه في المدينة ليس بمحرم . قلت : يمكن أن يكون المراد نوع الخلوق الذي يرش على القبر . ويمكن أن يحرم من الميقات ويرجع لضرورة إلى المدينة . واعلم أنه أجمع الأصحاب على استثناء خلوق الكعبة من الطيب المحرم على المحرم . والخلوق كصبور ضرب من الطيب قاله في القاموس ( 1 ) . وقال الشهيد الثاني قدس سره : إنه أخلاط خاصة من الطيب منها الزعفران .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 229 .