وقال في المنتهى : ويجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الأكحال إلا ما فيه طيب بلا خلاف ( 1 ) .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : للزينة
قال الوالد العلامة قدس الله سره : كأنه علة للنهي ، لا أن النهي إنما يتعلق بالسواد المقيد به .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 788 .