( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح .
وقال في المدارك : هذه الرواية غير صريحة في المنع من الاستنابة إذا أمكن العود ، فكان القول بالجواز مطلقا أقوى ، نعم لو اتفق عوده وجب عليه المباشرة ولم يكن له الاستنابة قطعا ( 1 ) .
قوله : ولا يبيت ليالي التشريق
هذا الحكم إجماعي ، وقطع في كلام الأصحاب بوجوب دم الشاة على من بات في تلك الليالي بغير منى عن كل ليلة ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 498 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 / 270 .