( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق .
قوله : ليس طواف النساء
يمكن أن يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى عمرة التمتع .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : فيه أن الظاهر أن الكليني إنما رواه عن أحمد بن محمد اعتمادا على ما ذكره قبله ، من قوله " عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 513 .