( الحديث الثاني والثلاثون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : ثلاثة من الغنم يذبحهن
وذلك لمن لم يتق الصيد والنساء أو مطلقا ، لاحتمال أن يكون سقوط الثالث مشرطا بتبييت الليلتين .
ويمكن الحمل على الاستحباب ، كما فعله الشيخ في المبسوط ( 1 ) . وقال الشيخ في النهاية وابن إدريس وجماعة من الأصحاب : لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه ( 2 ) .
قال المحقق في الشرائع : وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتق الصيد والنساء ( 3 ) .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 378 .
( 2 ) النهاية ص 266 .
( 3 ) شرائع الاسلام 1 / 275 .