وبالجملة الذي فهمنا من طريق الكافي أنه يذكر أولا طريقه إلى رجل ، ثم إذا أراد أن يذكر من ذلك الرجل رواية أخرى ويكون طريقه إليه هو الطريق الأول يسقط الطريق الأول ويبتدئ بالرجل ، ولم نجد في كلام المصنف حيث يتعرض للنقل عن الكافي ما يدل على التنبه لهذا .
قوله : ومن نسي طواف النساء
ذهب المحقق والعلامة في جملة من كتبه وجماعة إلى أنه يجوز له الاستنابة في هذا الطواف وإن لم يتعذر عوده ، بخلاف طواف الزيارة .
( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فليسا بسواء
أي : لا يصير ترك الرمي سببا لحرمة النساء ، ولا يجب القضاء بنفسه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 112
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١١٢