( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
والمعروف من مذهب الأصحاب وجوب طواف النساء في العمرة المفردة ونقل في المنتهى ( 1 ) فيه الإجماع ، ويدل عليه روايات ، وبإزائها أخبار أخر دالة بظاهرها على سقوط طواف النساء في العمرة المفردة .
وحكى الشهيد في الدروس ( 2 ) عن الجعفي الإفتاء بمضمونها ، وهو غير بعيد ، لاعتبار سند بعضها وضعف معارضها ومطابقتها لمقتضى الأصل ، إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أولى وأحوط ، كما ذكره السيد المحقق رحمه الله .
وأما وجوب طواف النساء في الحج بأنواعه ، فقال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ( 3 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 768 .
( 2 ) الدروس ص 133 .
( 3 ) منتهى المطلب 2 / 768 .