( الحديث الرابع عشر ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : طواف الفريضة طواف النساء
أي : تشمله ، أو هي مختصة به تحتملهما ، وعلى الأول يحتمل أن يكون استدلالا بصيغة المبالغة ، إذ هي تدل على أزيد من طواف واحد .
( الحديث الخامس عشر ) : مجهول .
( الحديث السادس عشر ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 107
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٧