واستثني منها ما إذا كانت في مسألة علمية لمجرد إظهار الحق ، ونسب إلى الشيخ أنه قال في الجمل : بأنه يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم ، وهو ضعيف .
قوله عليه السلام : إن شاء ازداد
قال الفاضل التستري : لعل فيه إشارة بوجوب ثلاثة ليال ، وفي المعتبر أنه ثلاثة أيام بليلتين ، وأما في التحرير فكأنه يجعل الليلة المتصلة باليوم الثالث داخلا في اليوم الرابع ، وفيه بعد عرفا . انتهى .
وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه ، فقال السيد وابن إدريس : لا يجب أصلا ، بل له الرجوع فيه متى شاء ، واختاره العلامة في جملة من كتبه ، ومال إليه في المعتبر ، وقال الشيخ في المبسوط وأبو الصلاح : يجب بالدخول فيه كالحج .
وقال ابن الجنيد وابن البراج : لا يجب إلا أن يمضي يومان ، فيجب الثالث وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف في الكتاب وجمع من المتأخرين ، وهو المعتمد ( 1 ) . انتهى .
أقول : ذهب الشهيد في الدروس ( 2 ) وجماعة إلى وجوب كل ثالث كالسادس والتاسع .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 390 .
( 2 ) الدروس ص 81 .