تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
واستثني منها ما إذا كانت في مسألة علمية لمجرد إظهار الحق ، ونسب إلى الشيخ أنه قال في الجمل : بأنه يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم ، وهو ضعيف . قوله عليه السلام : إن شاء ازداد قال الفاضل التستري : لعل فيه إشارة بوجوب ثلاثة ليال ، وفي المعتبر أنه ثلاثة أيام بليلتين ، وأما في التحرير فكأنه يجعل الليلة المتصلة باليوم الثالث داخلا في اليوم الرابع ، وفيه بعد عرفا . انتهى . وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه ، فقال السيد وابن إدريس : لا يجب أصلا ، بل له الرجوع فيه متى شاء ، واختاره العلامة في جملة من كتبه ، ومال إليه في المعتبر ، وقال الشيخ في المبسوط وأبو الصلاح : يجب بالدخول فيه كالحج . وقال ابن الجنيد وابن البراج : لا يجب إلا أن يمضي يومان ، فيجب الثالث وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف في الكتاب وجمع من المتأخرين ، وهو المعتمد ( 1 ) . انتهى . أقول : ذهب الشهيد في الدروس ( 2 ) وجماعة إلى وجوب كل ثالث كالسادس والتاسع .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 390 . ( 2 ) الدروس ص 81 .