أو تشييع جنازة ، أو عيادة مريض ، أو إقامة شهادة وإن لم يتعين عليه ، وإقامة الجمعة إن أقيمت في غيره ( 1 ) .
وقال في الشرائع : إذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال ( 2 ) .
وقال في المدارك : أما تحريم الجلوس فلا ريب فيه ، وأما تحريم المشي تحت الظلال ، فذكره الشيخ في الجمل ، واعترف المصنف ومن تأخر عنه بعدم الوقوف على مستنده ، وقال الشيخ في المبسوط : ليس المحرم إلا القعود تحت الظل وغيره ، واختاره المصنف في المعتبر وأكثر المتأخرين ، وهو المعتمد ( 3 ) .
( الحديث الرابع ) : موثق .
المشهور حرمة شم الطيب والريحان ، وذهب الشيخ في المبسوط ( 4 ) إلى الجواز ، ولا خلاف في تحريم البيع والشراء ، واستثنى من ذلك ما يدعو الحاجة إليه من المأكول والملبوس ، والمشهور تحريم المراء أيضا ، بل قطعوا به .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : المراد به هنا المجادلة على أمر ديني أو دنيوي ،
هامش
( 1 ) الدروس ص 80 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 217 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 393 .
( 4 ) المبسوط 1 / 293 .