قوله عليه السلام : أما اعتزال النساء فلا
أي : ترك مجامعتهم ولم يعتزلهم .
قال في المدارك : قد قطع الأصحاب بأنه يحرم على المعتكف النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، واستقرب العلامة في المختلف عدم فساد الاعتكاف بالتقبيل واللمس وإن كانا محرمين ، ولا بأس به ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : ضعيف .
( الحديث الثالث ) : حسن .
قال في الدروس : ويشترط فيه لزوم المسجد ، فلو خرج بطل ، إلا لضرورة ،
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 394 .