كان المراد الخطأ في النية سهوا ، فالمراد إعادة الإحرام من الميقات إن تيسر ، وإلا فمن حيث تيسر ، والأول أظهر .
وفي بعض النسخ : فليعمل الإحرام بالحج .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : في المنتهى بخط مصنفه رحمه الله نقلا عن الشيخ في هذا الحديث " فليعمد " ومثله في التذكرة وفي بعض نسخ هذا الكتاب
( الحديث التاسع ) : حسن .
وفي جواز الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان ، أشهرهما :
المنع لهذا الخبر ، ويمكن حمل النهي على الكراهة ، كما فعله بعض المحققين .
( الحديث العاشر ) : مجهول .
ويدل على الجاهل ، فلا يصلح مستندا لما ذكره الشيخ ، إلا أن يقال : إذا كان الجاهل معذورا فالناسي كذلك بطريق أولى . وفيه ما لا يخفى .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 507
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٠٧