( الحديث السادس ) : صحيح .
ويمكن حمله على الاتقاء ، أو على عدم الوجوب . والمعنى إذا أطليت للعمرة بالمدينة ، فلا يلزمك الإطلاء للحج في مكة .
قوله : فمحمول على من كان حجته مفردة
قال الفاضل التستري رحمه الله : لا يظهر لهذا الحمل وجه صالح ، وربما يخدش أنه فهم من الرواية أنه لا يجوز شئ من ذلك في الحج ، وظن أن الفارغ من العمرة المتمتع بها قبل أن يحرم بالحج يبلغ الحج ، ولما أفتى أن بعد الفراغ من العمرة وقبل الشروع في الحج له أن يفعل كل ذلك ، فاحتاج إلى أن تحمل الرواية على المفرد . وفيه ما لا يخفى .
وبالجملة الذي نفهمه من الرواية أن من أطلى في المدينة وجاء إلى الميقات ، لا يحتاج إلى تجديد الإطلاء مثلا فيه ، وذلك لعدم مضي زمان فيه يحوج إلى ذلك ، وهذا مما لا غبار فيه ، ولا يحتاج إلى حمله على شئ .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 505
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٠٥