تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
ويحتمل أن يكون العددي ، ولعل الأول أظهر بالنظر إلى لفظ الحديث ، فعلى هذا يشكل الأمر فيما إذا أحرم في آخر شهر هلالي ثم عاد في أوائل هلالي آخر . انتهى . واختار جماعة أن المراد بمضي الشهر مضيه من وقت إحلاله من الإحرام المتقدم ، واستشكل العلامة في القواعد احتساب الشهر من حين الإحرام أو الإحلال . وقال في النافع : ولو خرج بعد إحرامه ، ثم عاد في شهر خروجه أجزأه ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا ( 1 ) . ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضي الشهر من حين الإحرام أو الإحلال ، بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم ، وقريب من ذلك عبارة الشيخ في النهاية ( 2 ) ، ونحوه قال في المقنعة ( 3 ) . قوله : دخلها محرما قيل : يطوف طوافا لتحلة النساء للعمرة الأولى . ( الحديث الحادي والسبعون ) : حسن .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 109 . ( 2 ) النهاية ص 246 . ( 3 ) السرائر ص 62 .