قوله : ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة
قال في الشرائع : لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج ، لأنه صار مرتبطا به ، إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة ( 1 ) .
وقال في المدارك : المراد بالوجه أن يخرج منها محرما ، أو يرجع قبل شهر .
وما اختاره المصنف هو المشهور بين الأصحاب . وحكى الشهيد في الدروس عن الشيخ في النهاية وجماعة أنهم أطلقوا المنع من الخروج من مكة للمتمتع .
ثم قال : ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى ، كما قال في المبسوط ، أو الخروج لا بنية العود . وقال ابن إدريس : لا يحرم ذلك مطلقا بل يكره . وقال الشيخ في التهذيب : ولا ينبغي للمتمتع - إلى آخره .
والظاهر أن مراده رحمه الله بقوله " ولا ينبغي " التحريم ، ومقتضاه عدم جواز الخروج من مكة للمتمتع بعد قضاء عمرته إلا محرما بالحج ، وهو المعتمد ( 2 ) .
قوله : فإن كان عوده في الشهر
قال الفاضل التستري رحمه الله : يحتمل أن يكون المراد من الشهر الهلالي .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 238 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 427 .