فالرواية صريحة في الحج .
قال في المدارك : عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا ، والأخبار الصحيحة الواردة بذلك مستفيضة جدا . وحكى الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء كالمفردة . وربما كان مستنده رواية المروزي ، وهي ضعيفة . وبالجملة فالخلاف في هذه المسألة غير متحقق ، ولو تحقق لكان معلوم البطلان ( 1 ) . انتهى .
وأقول : الظاهر من الخبر أنه لما كان عمرة التمتع مرتبطة بالحج ، فكأنهما فعل واحد ، فلذا اكتفى فيه بطواف واحد لتحلة النساء ، فلا تجوز المواقعة بعد التلبس بالعمرة حتى يأتي به في الحج ، فيمكن حمله على الكراهة جمعا بين الأخبار .
( الحديث السبعون ) : صحيح .
وفي الاستبصار : قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ( 2 ) .
وسيجئ في الزيادات أيضا هكذا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 501 .
( 2 ) الاستبصار 2 / 245 ، ح 6 ، وليس فيه قوله " إلى الرجل " .
( 3 ) وكذا في المطبوع من المتن .