تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وطره من الإقامة فيه إشكال . ولعل الأوجه عدم الوجوب إذا قصد الإقامة ببدر عشرة أيام ، نظرا إلى أنه ليس في هذا السفر قصده مكة ، وإن أراد إقامة أكثر كشهرين وثلاثة ، كان عدم الوجوب أظهر ، ويزداد الحكم ظهورا بزيادة الإقامة . ولعل الاحتياط إنشاء الإحرام من الميقات ، وتجديده في بلد الإقامة عند إرادة الخروج منها . قوله عليه السلام : فلما رجع يدل على جواز الإحرام من الميقات للحج في هذه الصورة ، ولا يخلو من إشكال ، بل المشهور حينئذ أنه يدخل بغير إحرام ويحرم بالحج من مكة . ويمكن أن يكون إحرام الإمام عليه السلام للتقية ، إذ الظاهر من قوله عليه السلام " بعض هؤلاء " أن المراد بعض العامة بل ولاتهم ، وكان ترك الإحرام دليلا على إتيانه بحج التمتع ، فلذا أحرم عليه السلام للتقية . ( الحديث الخامس والسبعون ) : صحيح . وعدم جواز دخول مكة بغير الإحرام عدا ما استثني هو مجمع عليه بين