( الحديث السادس والثمانون ) : صحيح .
( الحديث السابع والثمانون ) : مجهول .
والمشهور اشتراط طهارة الثوب والبدن في الطواف الواجب والمندوب ، وذهب بعض الأصحاب إلى العفو هاهنا عما يعفى عنه في الصلاة ، ونقل عن ابن الجنيد وابن حمزة أنهما كرها الطواف في الثوب النجس .
وقال في المدارك : هنا مسائل :
الأولى : من طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعف عنها مع العلم بها يبطل طوافه ، وهو موضع وفاق من القائلين باعتبار طهارة الثوب والجسد .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 425
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٥