قال في المدارك : وهو صريح في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة ، والبناء عليه مطلقا ، لكن في طريقه محمد بن سعيد بن غزوان وهو غير موثق ، فلا يصلح لمعارضة رواية أبان ( 1 ) . انتهى .
ولعل قوله " ولقضاء حاجة " من تتمة الخبر الأول ، وقوله " وروى " معترض بين الخبر .
قوله عليه السلام : يا أبان إنما يسأل الله
يعني مرادي هو الفريضة ، لأنها هي التي يعتد بها .
وقيل : السؤال إنما هو عن قضاء الحاجة أنه فريضة أم لا ، ولا يخفى ما فيه .
( الحديث السادس والستون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 495 .