( الحديث السابع والستون ) : صحيح .
صرح المحقق في النافع ( 1 ) بجواز القطع لصلاة الفريضة والبناء ، وإن لم يبلغ النصف . وربما ظهر من كلام العلامة في المنتهى ( 2 ) دعوى الإجماع على ذلك فما ذكره الشهيد رحمه الله في الدروس ( 3 ) من نسبة هذا القول إلى الندرة عجيب .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 117 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 / 698 .
( 3 ) الدروس ص 114 .