قال في المدارك ونعم ما قال : ليس فيه ما يدل على الفرق بين إكمال النصف وعدمه ، والمتجه الاستئناف مطلقا ، إن كان القطع لدخول البيت لصحيحة حفص .
وأما القطع لقضاء الحاجة فقد اختلفت الروايات فيه ، ويمكن الجمع بحمل روايات البناء على النافلة ، وحمل روايات الاستئناف على الطواف الواجب ، إذا كان قد طاف منه شوطين خاصة ، ولعل الاستئناف في طواف الفريضة مطلقا أحوط ( 1 ) .
( الحديث التاسع والخمسون ) : مرسل .
وعلي هو ابن الحسن الطاطري ، والضمير راجع إلى محمد بن أبي حمزة ودرست كما مر وسيأتي . وظاهره مع ما سبق عدم جواز القطع لدخول البيت أو كراهته .
( الحديث الستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 494 .