بابويه بإمكانه ( 1 ) . وقال فيه أيضا : الظاهر أن تأخير ركعتي طواف النافلة إلى أن يأتي بالسعي على سبيل الأفضلية ، لإطلاق الأمر في رواية أبي أيوب ، ولعدم وجوب المبادرة بالسعي على الفور .
واعلم أنه نص العلامة في المنتهى وغيره على أن الإكمال مع الزيادة على سبيل الاستحباب ، ومقتضاه أن الطواف الأول هو طواف الفريضة . ونقل عن ابن الجنيد وعلي بن بابويه أنهما حكما بكون الفريضة هي الثاني ، وفي هذه الرواية دلالة عليه .
قال الصدوق في الفقيه : وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأولتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع . ولعله أشار بها إلى هذه الرواية ، وعلى هذا فيكون الإتمام واجبا ( 2 ) .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : مجهول .
قوله : فليقطع الطواف وليصل
لا خلاف فيه ظاهرا .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 467 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 467 .