ونقل عن ابن بابويه في المقنع ( 1 ) أنه أوجب الإعادة بمطلق الزيادة وإن وقعت سهوا ، وهو ضعيف .
وذكر المحقق والشيخان أن إكمال الأسبوعين إنما يثبت إذا لم يذكر حتى يبلغ الركن ، بأن يكون قد أكمل شوطا فصاعدا ، فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع .
( الحديث السابع والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : صحيح .
قال في المدارك : مقتضى الرواية وقوع السهو من الإمام ، وقد قطع ابن
هامش
( 1 ) المقنع ص 85 .