( الحديث الرابع والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الخامس والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
وحكم المحقق في النافع ( 1 ) وغيره بكراهة القران بين الأسبوعين في النافلة ، وعزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة .
ونقل عن الشيخ رحمه الله أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة ، وعن ابن إدريس أنه حكم بالكراهة ، والمستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة كراهة القران في الفريضة دون النافلة .
ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا ، وحمل هذه الرواية ورواية زرارة على التقية ، كما يدل عليه صحيحة ابن أبي نصر الآتية ، ولا ريب أن اجتناب ذلك في الفريضة والنافلة أولى وأحوط .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 117 .