( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : يعيد حتى يستتمه
يحتمل أن يراد يعيد الطواف حتى يستتم الشوط ، فيتم طوافين ليوافق الأخبار الأخر .
وفي الكافي : حتى يثبته ( 1 ) .
والمعروف من مذهب الأصحاب تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب ، وليس على تحريم زيادة ما دون الشوط دليل يعتد به ، كما ذكره بعض المحققين .
قوله : فإنه يجوز له أن يضيف
ينبغي حمل الجواز على المعنى الأعم حتى يشمل الوجوب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 417 ، ح 5 .