پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 392

پدیدآورندگان:

ص۳۹۲
وأطلق المحقق في النافع ( 1 ) والعلامة في القواعد ( 2 ) الرجوع والالتزام إذا جاوز المستجار ، واستحب الشهيد في الدروس ( 3 ) الرجوع ما لم يبلغ الركن ، واختاره المحققون من المتأخرين . قوله عليه السلام : لا أحب ذلك أي : تأخير الالتزام إلى الشوط الأخير ، ويمكن أن تكون إشارة إلى القران بين الأسابيع ، والأول أظهر . قوله : فليس طوافه بشيء هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة . ( الحديث الثالث والعشرون ) : مجهول .
پاورقی
( 1 ) المختصر النافع ص 118 . ( 2 ) القواعد ص 83 . ( 3 ) الدروس ص 114 .