لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات وأقله ركعتان ( 1 ) .
وقال في المدارك : مقتضى العبارة أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الإحرام وعليه دلت الأخبار ( 2 ) .
( الحديث الحادي والستون ) : حسن كالصحيح .
قوله : فحلني حيث حبستني
قال في المنتقى ( 3 ) : الذي في الكافي " فحلي " بدون النون ، وكذا في كتب
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 244 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 443 .
( 3 ) المنتقى 2 / 369 ، وليس فيه ما نقل عنه ، ولعل نقل من غير المنتقى .