عليه " الخز المعروف أو لا ثياب ينسج من صوف وإبريسم ، وهي مباحة قد لبسها الصحابة والتابعون ، فيكون النهي لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين . وإن أريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن ، فهو حرام ، لأن جميعه معمول من إبريسم ( 1 ) انتهى .
والظاهر أن المراد هنا المعمول من الخز المعروف .
وفي المنتهى : المسك بفتح الميم والسين غير المعجمة المفتوحة والكاف أسورة من ذبل وعاج . انتهى .
وفي القاموس : المسكة بالتحريك السوار من الذبل ، وهي قرون الأوعال ، وقيل : جلود دابة بحرية ، والجمع مسك ( 2 ) .
وفيه أيضا : الوعل تيس الجبل ( 3 ) .
( الحديث الخامس والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 28 .
( 2 ) القاموس 3 / 319 .
( 3 ) القاموس 4 / 65 .