في ذلك الزوج والمحارم وغيرهما ، فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج ( 1 ) . ولا بأس به .
قوله : ولا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة
في القاموس : المفدم الأحمر المشبع حمرة ، أو ما حمرته غير شديدة ( 2 ) .
( الحديث الحادي والخمسون ) : صحيح .
وأجمع الأصحاب على أن إحرام المرأة في وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته .
وذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن يغطيه بثوب وغيره ، وهو مشكل .
وقال بعض المحققين : ينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه ، وجواز نومها على وجهها ، لعدم تناول الأخبار لذلك ، ويستثنى من الوجه ما يتوقف عليه ستر الرأس ، فيجب ستره في الصلاة ، وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 458 .
( 2 ) القاموس 4 / 159 .