وقال في المنتهى : لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها ، سدلت ثوبها من فوق رأسها إلى طرف أنفها ( 1 ) .
ويستفاد من أكثر الروايات جواز السدل إلى النحر ، وقطع في المنتهى بعدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، ونقل عن الشيخ أنه أوجب مجافاة الثوب بخشبة ونحوها ، وهو أحوط .
( الحديث الثاني والخمسون ) : ضعيف .
وفي النهاية : الورس نبت أصفر يصبغ به ( 2 ) .
( الحديث الثالث والخمسون ) : حسن .
قوله عليه السلام : من فوق رأسك
أي : قليلا ، بقرينة قوله عليه السلام " فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك " أي
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 791 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 5 / 173 .