تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وفي الصحاح : القفاز بالضم والتشديد يعمل لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها وهما قفازان ( 1 ) انتهى . واعلم أن المشهور جواز لبس الحرير للنساء حالة الإحرام ، وذهب الشيخ وجماعة إلى المنع . وكذا المشهور جواز لبس المخيط للنساء ، بل ادعي عليه الإجماع . وذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) إلى عدم الجواز فيما عدا السراويل . ولا خلاف في جواز لبس الغلالة للحائض ، وقطع العلامة في التذكرة والمنتهى ( 3 ) بتحريم القفازين ، وظاهره دعوى الإجماع عليه ، ولولا ذلك لأمكن القول بالجواز ، وحمل النهي الوارد عن لبسهما على الكراهة كما في الحرير . قوله : ولا تلبس حليا تتزين به قال في الدروس : لا يجوز للمرأة لبس ما لم تعتده من الحلي ، ويجوز المعتاد بغير قصد الزينة ، ويحرم إظهاره للزوج ، ويحرم عليها لبس القفازين ، وهما وقاية لليدين من البرد محشوان يزران عليهما . وقال ابن دريد هما ضرب من حلي اليدين ( 4 ) . وقال في المدارك : مقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا ، فيندرج
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 2 / 889 . ( 2 ) النهاية ص 218 . ( 3 ) منتهى المطلب 2 / 682 . ( 4 ) الدروس ص 107 .