( الحديث الثالث والأربعون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والأربعون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والأربعون ) : صحيح .
وقال في الدروس : هل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لا بأس مخيطا لم ينعقد نظر ، وظاهر الأصحاب انعقاده ، حيث قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه . ولو لبسه بعد الإحرام ، وجب شقه وإخراجه من تحته كما هو مروي ، وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 96 .