الغفاري رضي الله عنه ( 1 ) .
قوله : ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال
أي : فكيف الحرام ، ويمكن حمله على التقية .
ولا ينافي هذا ما ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام إذا ورد عليه أمران لله فيهما طاعة ، أخذ بأشدهما على بدنه ، إذ الظاهر أن ذلك إنما هو فيما كان الأشد أفضل كما هو الغالب ، وهذا محمول على التساوي أو رجحان الأيسر .
( الحديث الخامس ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لأنه قد أعلن الإحرام
أي : علم به المخالفون ، فإذا تركه وخالفهم علموا أنه يخالفهم في المذهب ،
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 183 .