والمفرد إذا طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره ، جددا التلبية عند فراغهما من الطواف ، وبدونهما يحلان وينقلب حجهما عمرة ، واختار الشيخ في هذا الكتاب أن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن .
وقال المفيد والمرتضى : إن التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد ، ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا عدمه .
ونقل عن ابن إدريس أنه أنكر ذلك كله ، وقال : إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي ، وليس تجديد التلبية بواجب ، ولا تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة ، واختاره المحقق في كتبه الثلاثة والعلامة في المختلف .
قوله : مع أن السائق لا يحل
كأنه رجع عن قوله " يصيرا محلين " أو كان ما ذكره أو لا شرح الخبر ، وما ذكره هنا مختاره جمعا بين الأخبار .
( الحديث الحادي والستون ) : موثق .
( الحديث الثاني والستون ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 271
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧١