( الحديث الثالث والستون ) : موثق .
ويدل على جواز تقديم الطواف للمفرد ، كما هو مختار الأكثر ، من أنه يجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف الواجب على الوقوفين ، وعزاه في المعتبر ( 1 ) إلى فتوى الأصحاب ، ويدل عليه روايات كثيرة ، ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم ، محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب ، وهو ضعيف .
وأما الطواف المندوب ، فلا خلاف ظاهرا في جوازه قبل المضي إلى عرفات .
( الحديث الرابع والستون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والستون ) : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 793 .