والسبعة مع التمكن منهما ، وذهب الشيخ وجماعة إلى عدم قضاء السبعة لهذه الرواية .
قال في المنتهى : وهذه الرواية لا حجة فيها ، لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام ( 1 ) .
وربما ظهر من كلام الصدوق أن قضاء الثلاثة على سبيل الاستحباب أيضا ، وهو ضعيف .
( الحديث الثامن والأربعون ) : مرسل .
قوله : يعني لا يقدر عليه إلا بمشقة
يمكن أن يكون المراد أنه لا بد أن يتوقع المكنة من الصيام .
( الحديث التاسع والأربعون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 746 .