قوله عليه السلام : فليصم ليلة الحصبة
أي : فلينو الصوم فيها .
وفي الكافي ( 1 ) " فليتسحر " أي : يأكل السحور للصوم استحبابا ، أو المراد أنه يخرج في السحر ، أي : قبل الصبح من منى ليتأتى له نية الصوم ، ولا يكون في جزء من صومه بمنى ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : وإن شاء إذا رجع إلى أهله
أي : إذا علم رجوعه في ذي الحجة ، وإلا فليصم في الطريق .
قوله : فعليه دم شاة وليس له صوم
أي : يتعين عليه الهدي .
وقال في المدارك : هذا قول علمائنا وأكثر العامة ( 2 ) .
( الحديث الخامس والأربعون ) : حسن .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 508 ، ح 3 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 479 .