إنه لا خلاف فيه بين العلماء كافة . وقال فيه : ويستحب أن تكون الثلاثة في الحج هي يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فيكون آخرها يوم عرفة عند علمائنا أجمع ( 1 ) .
والمشهور بين الأصحاب أنه لو لم يتفق اقتصر على يوم التروية وعرفة ، ثم صام الثالث بعد النفر . وادعى عليه ابن إدريس الإجماع .
وقال في المدارك : ويدل عليه روايتان ضعيفتا السند ، وبإزائهما أخبار كثيرة دالة على خلاف ذلك ، والمسألة محل تردد ، ولا ريب أن المصير إلى ما دلت عليه الأخبار أولى وأحوط ( 2 ) .
( الحديث الثالث والأربعون ) : صحيح .
قال المحقق وغيره : ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر ( 3 ) .
وقال في المدارك : بل الأظهر جواز صوم يوم النفر ، وهو الثالث عشر ، ويسمى " يوم الحصبة " كما اختاره الشيخ في النهاية وابنا بابه وابن إدريس ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 743 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 479 .
( 3 ) شرائع الاسلام 1 / 262 .