تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وليس " ابن الحسن " في الاستبصار ( 1 ) وفي بعض نسخ الكتاب ، والظاهر أنه ابن مهزيار ، فالحديث صحيح . ( الحديث التاسع ) : ضعيف . قوله : رجل اعتمر في الحرم وفي بعض النسخ " المحرم " ، فإن كانت النسخة " الحرم " كان المراد ذا القعدة ، ومن الخروج الخروج من مكة ، وحينئذ فالمراد أنه هل الخروج سبب لإبطال العمرة السابقة أم لا ، فيحمل الجواب على ما إذا كان رجوعه قبل الشهر . وإن كانت النسخة " المحرم " فالمراد أن العمرة المفردة هل تسقط العمرة المتمتع بها ؟ والمراد بالخروج الخروج من المنزل للحج ، والجواب ظاهر فتأمل . قوله عليه السلام : لا يعدل بذلك بمعنى المعادلة ، كما قال تعالى " ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ " ( 2 ) أي : كان لا يعادل بحج التمتع شيئا . أو من العدول ، أي : كان لا يعدل بسبب العمرة السابقة
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 / 152 ، ح 5 . ( 2 ) سورة الأنعام : 1 .