وانتفع " بِالْعُمْرَةِ " منتهيا " إِلَى الْحَجِّ " واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج انتفاعه بالتقرب بها إلى الله قبل الانتفاع بتقربه إليه بالحج . وقيل : إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرما عليه إلى أن يحرم بالحج ، فوجب عليه ما تيسر وتهيأ من أصناف الهدي ، وهي هدي المتعة ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
قوله : رأينا رأينا
يحتمل أن يكون الأول فعلا والثاني اسما ، وأن يكونا فعلين أو اسمين للتأكيد والله أعلم .
( الحديث السادس ) : ضعيف .
قوله : معناه إنا لا نمسح
يحتمل أن يكون مراد محمد بن الفضل من هذا التفسير أنه لا يدل ذلك على
هامش
( 1 ) زبدة البيان ص 257 .