جواز تركنا للتقية ، لأنه عليه السلام خص نفسه به ، أو أنه لما لم يكن الثالث على سياق الأولين فسره لرفع الاشتباه ، لأن قوله عليه السلام " لا نتقي في التمتع " أي :
نتمتع . وكذا في الثاني ، أي : نجتنب ، فلو كان الثالث أيضا على وتيرتهما كان المراد نمسح ، فلذا فسره ، ولا يخفى أن الأخير أظهر .
( الحديث السابع ) : موثق .
وفي بعض النسخ " عن علي عن أبي العباس " ( 1 ) ، وكأنه زائد وليس في الاستبصار ( 2 ) .
( الحديث الثامن ) : موثق بعلي بن الحسن .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) الاستبصار 2 / 151 ، ح 4 .