قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه دلالة على أنه إذا بذل له مال يمكنه أن يحج به لم يسعه الدفع وإن استحيا من ذلك ، لا أن هذا إنما يكون إذا بذل له زاد الحج وراحلته . انتهى .
وفي القاموس : الجدع كالمنع الحبس ، والسجن ، وقطع الأنف ، أو الأذن أو اليد ، أو الشفة ، جدعه فهو أجدع ( 1 ) .
قوله عليه السلام : يعني من ترك
أي : من كفر بترك الحج ، فالكفر هنا هو الذي يطلق على أصحاب الكبائر ، وهو مقابل للإيمان الذي يدخل فيه فعل الفرائض وترك الكبائر .
ويمكن أن يكون الكفر بمعنى الترك أيضا ، فإن له معان كثيرة ، والله يعلم .
( الحديث الخامس ) : صحيح أيضا .
( الحديث السادس ) : صحيح أيضا .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 11 .