واختاره جدي قدس سره في فوائد القواعد ، وقال : إنه لا دليل على استثناء سوى الشهرة ، وإثبات الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة ، وهو كذلك ، مع أن الشهرة ليست متحققة ، فإن أقل مراتب الإجماع الذي ادعاه الشيخ على عدم الاستثناء كون ذلك الحكم مشهورا في زمانه ، وكيف كان فالأجود عدم استثناء شيء سوى المقاسمة . انتهى .
وقال المحقق التستري رحمه الله : لا أعرف دلالتها على احتساب ما عدا خراج السلطان قبل إخراج الزكاة ، وكان لهذا لم يقل " ويدل " .
قوله : فتاجرته فيها
كأنه على سبيل المجاز شبه المزارعة بالتجارة . وفي الكافي " فما حرثته فيها " ( 1 ) أي : زرعته ، وهو الصواب ، وما هنا كأنه تصحيف .
( الحديث السادس ) : صحيح .
( الحديث السابع ) : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 513 ، ح 4 ، وكذا في المطبوع من المتن .