وابن الجنيد وابن أبي عقيل وعامة المتأخرين .
وأما ثبوت الزكاة في المواشي وجوبا أو استحبابا ، فلم نقف له على مستند ، وقد اعترف بذلك المحقق في المعتبر ( 1 ) ، بعد أن عزى الوجوب إلى الشيخين وأتباعهما ، والأولى أنه لا زكاة في مواشيهم .
وقال في الشرائع : قيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا ( 2 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : حتى يدرك
أي : الثمرة والزرع .
ثم ظاهر الأصحاب أن البالغ يستأنف الحول من حين البلوغ ، وأنه لا يجب عليه إذا تم الحول السابق في زمان تكليفه . واستشكل بعض المتأخرين بأن المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبي ما لم يبلغ ، وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه ، إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 488 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 140 .