تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وابن الجنيد وابن أبي عقيل وعامة المتأخرين . وأما ثبوت الزكاة في المواشي وجوبا أو استحبابا ، فلم نقف له على مستند ، وقد اعترف بذلك المحقق في المعتبر ( 1 ) ، بعد أن عزى الوجوب إلى الشيخين وأتباعهما ، والأولى أنه لا زكاة في مواشيهم . وقال في الشرائع : قيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا ( 2 ) . ( الحديث الرابع عشر ) : موثق . قوله عليه السلام : حتى يدرك أي : الثمرة والزرع . ثم ظاهر الأصحاب أن البالغ يستأنف الحول من حين البلوغ ، وأنه لا يجب عليه إذا تم الحول السابق في زمان تكليفه . واستشكل بعض المتأخرين بأن المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبي ما لم يبلغ ، وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه ، إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 488 . ( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 140 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 75 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي