( الحديث الحادي عشر ) : مجهول .
وقيد بعض الأصحاب كون الربح لليتيم بما إذا وقع الشراء بعين ماله .
وقد يقيد أيضا بما إذا كان المشتري وليا ، أو أجازه الولي ، كما صرح به الشهيد رحمه الله وغيره ، وإلا كان الشراء باطلا ، لكن ظاهر الرواية عموم الحكم .
وقد يقيد أيضا بما إذا كان للطفل غبطة في ذلك .
وقيل : بل لا يبعد توقف الشراء على الإجازة في صورة شراء الولي أيضا ، لأن الشراء لم يقصد للطفل ابتداء ، وإنما أوقعه المتصرف لنفسه ، فلا ينصرف إلى الطفل بدون الإجازة .
قيل : ومع ذلك كله يمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد ، وإن قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي مع الإجازة ، لأنه لم يقع للطفل ابتداء وإنما وقع بقصد المتصرف ابتداء على وجه منهي عنه .
وظاهر الرواية يدفع هذه الوجوه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 73
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٣