وعليه زكاته ، ولا حاجة إلى ما تكلفه الشيخ رحمه الله .
( الحديث العاشر ) : موثق .
ويمكن الجمع بينها وبين الروايات السابقة بتخصيصها بصورة يكون الاتجار لليتيم ، وتخصيص هذه بغيرها . أو يحمل هذه الرواية على نفي الوجوب ، أو الاستحباب المؤكد .
واستدل العلامة في النهاية بهذا الخبر على عدم الزكاة ، وعلل الشهيد الثاني نفي الزكاة بعدم قصد الطفل عند الشراء ، فيكون قصد الاكتساب للطفل طارئا عليه ، وسيأتي أن المقارنة شرط في ثبوت زكاة التجارة .
واستضعف بأن الشرط بتقدير تسليمه إنما هو قصد الاكتساب عند التملك ، وهو هنا حاصل ، بناء على ما هو الظاهر من أن الإجازة ناقلة لا كاشفة .
قوله رحمه الله : إلا أن يكون يقصد به
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان معناه أن تكون التجارة إرفاقا به وتنمية لماله ، فحينئذ ليس في قوله عليه السلام " قال : إذا كان ناظرا له " دلالة على هذه الدعوى فيما نعلم .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 72
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٢