تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

باب زكاة أموال الأطفال والمجانين

قوله رحمه الله : ولا زكاة في صامت أموال الأطفال لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب زكاة الذهب والفضة على الطفل والمجنون ، ونقل إجماع الأصحاب على ذلك ، ونقل عن ابن حمزة إيجاب الزكاة في مال الصبي ، وهو شامل بإطلاقه للنقود .