باب زكاة أموال الأطفال والمجانين
قوله رحمه الله : ولا زكاة في صامت أموال الأطفال
لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب زكاة الذهب والفضة على الطفل والمجنون ، ونقل إجماع الأصحاب على ذلك ، ونقل عن ابن حمزة إيجاب الزكاة في مال الصبي ، وهو شامل بإطلاقه للنقود .