تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الثاني : المسألة بحالها ويتجر للطفل ، فالزكاة المستحبة في مال الطفل ، ولا ضمان على الولي . الثالثة : أن يكون وليا غير ملي ويتجر للطفل ، فالحكم كالسابق . الرابعة : أن يكون وليا غير ملي ويتجر لنفسه ، فإن اشترى بعين كان ضامنا ، والربح لليتيم ، وفي الزكاة خلاف قد مر . وإن اشترى في الذمة ، فالربح له ، والزكاة المستحبة عليه ، والمال مضمون . وفي الذكرى ( 1 ) : ولو اشتريا في الذمة - يعني الولي غير الملي وغير الولي - ضمنا المال ، وفي ملك المبتاع تردد . الخامسة : أن يكون مليا غير ولي ويتجر للطفل ، فالربح للطفل والمال مضمون ، وفي الزكاة خلاف . السادسة : المسألة بحالها ويتجر لنفسه ، وحكمه حكم الرابعة . السابعة : أن لا يكون أحدهما ويتجر للطفل ، فالربح للطفل والمال مضمون ، وفي الزكاة خلاف . الثامنة : المسألة بحالها ويتجر لنفسه ، وحكمه كالسادسة . والأصحاب لم يفرقوا بين الطفل والمجنون في الأحكام المذكورة . ( الحديث الأول ) : صحيح . وحمل على فقد أحد الوصفين .
هامش
( 1 ) وهو غلط قطعا ، لأن كتاب الذكرى ينتهى إلى آخر الصلاة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 68 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي