الثاني : المسألة بحالها ويتجر للطفل ، فالزكاة المستحبة في مال الطفل ، ولا ضمان على الولي .
الثالثة : أن يكون وليا غير ملي ويتجر للطفل ، فالحكم كالسابق .
الرابعة : أن يكون وليا غير ملي ويتجر لنفسه ، فإن اشترى بعين كان ضامنا ، والربح لليتيم ، وفي الزكاة خلاف قد مر . وإن اشترى في الذمة ، فالربح له ، والزكاة المستحبة عليه ، والمال مضمون .
وفي الذكرى ( 1 ) : ولو اشتريا في الذمة - يعني الولي غير الملي وغير الولي - ضمنا المال ، وفي ملك المبتاع تردد .
الخامسة : أن يكون مليا غير ولي ويتجر للطفل ، فالربح للطفل والمال مضمون ، وفي الزكاة خلاف .
السادسة : المسألة بحالها ويتجر لنفسه ، وحكمه حكم الرابعة .
السابعة : أن لا يكون أحدهما ويتجر للطفل ، فالربح للطفل والمال مضمون ، وفي الزكاة خلاف .
الثامنة : المسألة بحالها ويتجر لنفسه ، وحكمه كالسادسة .
والأصحاب لم يفرقوا بين الطفل والمجنون في الأحكام المذكورة .
( الحديث الأول ) : صحيح .
وحمل على فقد أحد الوصفين .
هامش
( 1 ) وهو غلط قطعا ، لأن كتاب الذكرى ينتهى إلى آخر الصلاة .