پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 590

پدیدآورندگان:

ص۵۹۰
وقوله عليه السلام في الجواب " يجزيه أن يصوم مكان كل شهر " أي : قضاء . ويحتمل أن يكون المراد من القضاء الفعل ، والجواب حينئذ ظاهر ، فتأمل . ( الحديث الحادي والستون ) : مجهول . قال في النافع : لو نذر يوما معينا ، فاتفق له السفر أفطر ، وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست ( 1 ) . وقال رحمه الله : أما وجوب الإفطار مع عروض أحد هذه الأشياء فلا ريب فيه ، وأما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب . ولم نقف له على مستند ، سوى ما رواه الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار أنه كتب إليه : يا سيدي رجل نذر أن يصوم
پاورقی
( 1 ) المختصر النافع ص 248 .